كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ إلَخْ) أَشَارَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا يُرِيدُونَهُ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَنْكِحْ) أَيْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا أَمَّا إذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَهُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِيمَا مَرَّ إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ فَإِنَّ دَعْوَاهُ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأُجِيبَ عَنْ الْقِيَاسِ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ وَعَلَى هَذَا تَارَةً يَبْدَأُ بِالدَّعْوَى عَلَيْهَا وَتَارَةً عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ انْتَزَعَهَا سَوَاءٌ بَدَأَ بِهَا أَمْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ وَبَدَأَ بِهَا فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَتْ فَلَهُ تَحْلِيفُهَا فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا عَلَى الثَّانِي مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ بِنَحْوِ مَوْتٍ سَلِمَتْ لِلْأَوَّلِ وَقَبْلَ زَوَالِ حَقِّ الثَّانِي يَجِبُ عَلَيْهَا لِلْأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالزَّوْجِ فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ إلَّا بِإِقْرَارِهَا لَهُ أَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِهَا وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ، وَإِلَّا فَالْمُسَمَّى إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَنِصْفُهُ إنْ كَانَ قَبْلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ، وَلَمْ تُمَكَّنْ لَا تَغْرَمُ شَيْئًا. اهـ. سم وَصُورَةُ كَوْنِهَا زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ مَعَ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَنْ تَسْتَدْخِلَ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ أَوْ يَطَأَهَا فِي الدُّبُرِ أَوْ فِي الْقُبُلِ، وَلَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ جُعِلَتْ زَوْجَةً لَهُ إلَخْ) إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ حَمَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوَّلًا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ، وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ إقْرَارُهَا. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْإِقْرَارُ أَوْ الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ تَعْتَرِفْ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا فَفِيهِ نَظِيرُ التَّفْصِيلِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّجْعَةِ إلَخْ، وَهُوَ أَنَّهَا إنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِالطَّلَاقِ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ تُقِمْهَا فَلَهَا تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ تَغْرَمُ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ تَغْرَمُ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ.
(قُلْت: فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا) بِأَنْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي مَعَ قَوْلِهِ رَاجَعْتُك أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُمْ (صُدِّقَتْ) بِيَمِينِهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ يَتَعَسَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَلَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ سَبَقَا، وَلَا مَعِيَّةً فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ، وَلَا يُشْكِلُ مَا مَرَّ بِقَوْلِهِمْ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ أَحَدِهِمَا فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْحُكْمَيْنِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ فِي الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا حَلَفَ الزَّوْجُ لِاتِّفَاقِهِمَا هُنَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ جَانِبُ الزَّوْجِ (وَمَتَى ادَّعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْضًا (صُدِّقَ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا أَمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَقَدْ أَنْكَرَتْهَا مِنْ أَصْلِهَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ إجْمَاعًا وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا كَأَنْ وَطِئَهَا قَبْلَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ لَابُدَّ مِنْ يَمِينِهِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ بِنَاءُ حَلِفِهِ عَلَى أَنَّ إقْرَارَهُ هَلْ يُجْعَلُ إنْشَاءً لِلرَّجْعَةِ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَوْ لَا بَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا وَجْهَ لِحَلِفِهِ وَعَلَى الثَّانِي لَابُدَّ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ) السَّابِقِ بِتَرَاخٍ وَتَرَكَهُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَمَةً أَيْ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ فَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ حَيْثُ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْحُرَّةِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ. اهـ.
أَيْ: وَهُوَ أَيْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا كَالْحُرَّةِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مُطَلَّقَتِي بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَرَاجَعْتهَا مُكَذِّبًا لَهَا أَوْ لَا مُصَدِّقًا، وَلَا مُكَذِّبًا لَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ بِأَنْ قَالَتْ مَا كَانَتْ انْقَضَتْ فَالرَّجْعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا أُخْبِرَ عَنْهَا. اهـ. وَلَوْ سَأَلَ الرَّجْعِيَّةَ الزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ عَنْ انْقِضَائِهَا لَزِمَهَا إخْبَارُهُ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ سَأَلَهَا فِي أَوْجَهِ الْقَوْلَيْنِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ) كَأَنَّ الْوِلَادَةَ هُنَا نَظِيرُ الِانْقِضَاءِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الِانْقِضَاءِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَالطَّلَاقُ هُنَا نَظِيرُ الرَّجْعَةِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الرَّجْعَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ) أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلُقْت السَّبْتَ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ طَلُقْت الْخَمِيسَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الطَّلَاقُ أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ الْوِلَادَةُ الْخَمِيسَ وَقَالَتْ السَّبْتَ.
(قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِإِطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ثُمَّ مَعَ التَّفْصِيلِ هُنَا بَيْنَ سَبْقِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِتَرَاخٍ وَتَرَكَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْعَدَدِ مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ فِيمَا إذَا وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا فَقَالَ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَعْدَهُ نُظِرَ إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ بَلْ قَالَ كَانَتْ الْوِلَادَةُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَادَّعَتْ الْعَكْسَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ مَعَ أَنَّ مُدْرَكَ الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ أُجِيبَ عَنْ الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ فِي الْآخَرِ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُمَا هُنَا اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَيَقْوَى فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ إلَخْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ، وَلَا يُشْكِلُ مَا مَرَّ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ إلَخْ وَالْإِشْكَالُ بِشِقَّيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى مَسْأَلَةِ الِاتِّفَاقِ وَالْآخَرُ عَلَى عَدَمِهِ، وَقَوْلُهُ: فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ إشَارَةٌ إلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْإِشْكَالِ وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إلَخْ إشَارَةٌ إلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا هُنَا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّ الْوِلَادَةَ هُنَا نَظِيرُ الِانْقِضَاءِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الِانْقِضَاءِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَالطَّلَاقُ هُنَا نَظِيرُ الرَّجْعَةِ ثَمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثَمَّ عَلَى الرَّجْعَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ) أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلَّقْت السَّبْتَ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ طَلَّقْت الْخَمِيسَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الطَّلَاقِ أَيْ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ الْوِلَادَةُ الْخَمِيسَ وَقَالَتْ السَّبْتَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِعَدَمِ الْإِشْكَالِ ع ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) هَذَا تَوْجِيهٌ لِإِطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ثُمَّ مَعَ التَّفْصِيلِ هُنَا بَيْنَ سَبْقِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَتَى ادَّعَاهَا) أَيْ الرَّجْعَةَ وَأَنْكَرَتْ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ بِاتِّفَاقِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَهَا أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ فَيَكُونُ إقْرَارًا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا ع ش.
(وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ) بِهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ (قَبْلَ اعْتِرَافِهَا)؛ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ حَقًّا لَهُ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا بِنْتُ زَيْدٍ أَوْ أُخْتُهُ مِنْ رَضَاعٍ ثُمَّ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا بِادِّعَائِهَا هُنَا تَأْبِيدُ الْحُرْمَةِ فَكَانَ أَقْوَى وَبِأَنَّ الرَّضَاعَ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُقِرُّ بِهِ إلَّا عَنْ تَثَبُّتٍ وَتَحَقُّقٍ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا ثُمَّ تَشْعُرُ وَبِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ تَثَبُّتٍ وَبَصِيرَةٍ غَالِبًا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَتْ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ، وَإِنْ أَمْكَنَ لِاسْتِنَادِ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ إلَى إثْبَاتٍ وَلِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ بِالدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَوْ طَلَّقَ فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ ثَلَاثٌ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ قُبِلَتْ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ كَمَا يَأْتِي عَنْ وَلَدِهِ فَتَرِثُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهَا فَقَبِلَ رُجُوعَهَا وَلِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِهِ حَقًّا لِغَيْرِهَا وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي وَمَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ قُبِلَتْ يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ الْأَنْوَارِ لَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا لَمْ تُقْبَلْ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا وَالْأَرْجَحُ قَبُولُ رُجُوعِهَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُنْسَبُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِهَا فِيمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ يَتَأَكَّدُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالدَّعْوَى وَالْحَلِفِ، وَعَنْ رَضَاعٍ أَقَرَّتْ بِهِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهَا قَدْ تَنْسُبُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ لَا تُقِرُّ بِهِ إلَّا عَنْ تَحَقُّقٍ أَوْ ظَنٍّ قَوِيٍّ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ الْقِيَاسُ مَنْعُ قَبُولِهَا عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ بَحَثَ أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِرَضَاعٍ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ دُونَ الْخُمُسِ أَوْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ وَقَالَتْ ظَنَنْته مُحَرَّمًا قُبِلَتْ وَأَفْتَى وَلَدُهُ الْجَلَالُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِوِلَايَةِ أَبِيهَا وَشَاهِدَيْنِ بِإِذْنِهَا لَهُ فَأَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَأَثْبَتَ الْقَاضِي النِّكَاحَ وَأَمَرَهَا بِالتَّمْكِينِ فَامْتَنَعَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَرَجَعَتْ بِأَنَّ لَهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَهْرِ وَالْإِرْثِ، وَفِي قَوَاعِدِ التَّاجِ السُّبْكِيّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَادَّعَتْ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ وَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا قُبِلَتْ فَإِذَا مَاتَ وَرَثَتُهُ كَمَا قَالَهُ أَبِي فِي فَتَاوِيهِ، وَلَا نَظَرَ لِاعْتِرَافِهَا بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ بَلْ قَالَ أَبِي فِي فَتَاوِيهِ أَيْضًا لَوْ خَالَعَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَجَعَتْ وَزُوِّجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ مُحَلَّلٍ فَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْإِرْثِ انْتَهَى.